المليباري الهندي
43
فتح المعين
من أجل الطرح قطرة على شئ لم تنجسه ، وينجس قليل الماء - وهو ما دون القلتين - حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه يرى بالبصر المعتدل ، غير معفو عنه في الماء ، ولو معفوا عنه في الصلاة ، كغيره من رطب ومائع ، وإن كثر . لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها ، كعقرب ووزع ، إلا إن تغير ما أصابته